الآخوند الخراساني
105
قطرات من يراع بحر العلوم أو شذرات من عقدها المنظوم ( كتاب الطهارة من كتاب اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة ج 1 )
الدخول فيها بعد الركوع أو مطلقا هو عدم جواز قطع الفريضة لوضوح انه انقطاع على تقدير الانتقاض لا القطع المحرم في الفريضة دون النافلة بل الوجه هو الدخول في الصلاة وهو على تيمم وهو أحد الطهورين والنافلة لو لم تكن به أولى فلا أقل من كونها مثل الفريضة كما لا يخفى . مضافا إلى تناول الاخبار لها ودعوى انصراف إطلاقها إلى الفريضة مجازفة سيما مع اقترانها بالعلة السارية فيها ( وأما لو وجده بعده ) أي الركوع ( أتم الصلاة ) لصحيحة زرارة السابقة ( ولا يعيد ) في الوقت ولا في خارجه ( ما صلى بتيممه ) سواء كان في سفر أو حضر أمّا عدم الإعادة في خارج الوقت فمضافا إلى ما عن المنتهى من دعوى إجماع أهل العلم عليه وإنّ القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ولا دلالة . ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته الصلاة التي صلى . ولا دليل على ما نقل عن السيد قدس سره . من إعادة الحاضر إذا وجد الماء وأمّا عدم الإعادة في الوقت بناء على جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت مطلقا أو مع عدم الرجاء فللأخبار الصحيحة الدالة على أنه تمت صلاته ولا إعادة عليه أو لا يعيد معللا بان رب الماء رب الصعيد أو بدونه . ولا يقاومها من جهات صحيح ابن يعقوب قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد إلخ . فيحمل على الاستحباب جمعا والجمع بينها وبينه بحمل الإعادة فيها على الإعادة في خارج الوقت وإن كان ممكنا . ولعله مدرك ما ذهب إليه العماني والإسكافي من وجوب الإعادة في الوقت إلاّ انه يعيد فيها جدا لا يكاد يساعد عليه العرف قطعا . وربما استدل لعدم الإعادة مضافا إلى ما ذكر بقاعدة الإجزاء . وفيه أن امتثال